التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

24

يمكن نقل العاملين في الهيئة ضمن المدينة أو البلدة للواحدة : آ – بقرار من رئيس الهيئة بالنسبة للمفتشين . ب – يجوز نقل العاملين بالتفتيش إلى خارج الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس . ج – يتم نقل العاملين الإداريين والمستخدمين والعمال ضمن الهيئة بقرار من رئيس الهيئة أما النقل خارجها فتطبق بشأنه القواعد العامة .