24
يمكن نقل العاملين في الهيئة ضمن المدينة أو البلدة للواحدة : آ – بقرار من رئيس الهيئة بالنسبة للمفتشين . ب – يجوز نقل العاملين بالتفتيش إلى خارج الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس . ج – يتم نقل العاملين الإداريين والمستخدمين والعمال ضمن الهيئة بقرار من رئيس الهيئة أما النقل خارجها فتطبق بشأنه القواعد العامة .

