23
يجوز أن يتعهد إلى رئيس المجموعة أو الفرع أو القسم أو المدير بالقيام بوظيفة مفتش استناداً إلى موافقة الخطة ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة .
التشريعات السورية
23
يجوز أن يتعهد إلى رئيس المجموعة أو الفرع أو القسم أو المدير بالقيام بوظيفة مفتش استناداً إلى موافقة الخطة ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة .