التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

22

يسمى معاونو رئيس الهيئة بمرسوم أما رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرون فيسمون بقرار من المجلس .