26
يترتب على العاملين بالتفتيش ما يلي : آ – سلوك مسلك القاضي . ب – الالتزام بكتمان الأسرار الني يطلعون عليها بحكم وظيفتهم باستثناء ما يقدمون منها إلى رؤسائهم أو ما يدلون به أمام القضاء والجهات التأديبية تطبيقاً لأحكام المادة / 55 / من هذا القانون . ج – عدم مزاولة التجارة أو أي عمل آخر بالذات أو بالواسطة يتنافى مع واجبات الوظيفة وكرامتها . د – عدم ممارسة الخبرة ولو بدون أجر . هـ – عدم ممارسة التحكيم أو التدريس في الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية أو الفنية إلا بأذن من رئيس الهيئة .

