2
آ– الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء ، هدفها تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلة من أجل : 1. تطوير العمل الإداري . 2. حماية المال العام . 3. تحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء . 4. تسهيل توفير الخدمات للمواطنين . ب – تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري لدى الجهات المحددة في هذا القانون ، وعلى الوجه المبين فيه .

