1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون ، المفاهيم الآتية : الهيئة : الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش . المجلس : المجلس الأعلى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش . المجموعة : وحدة اختصاصية في مركز الهيئة . الفرع : فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المحافظة . القسم : وحدة اختصاصية في المجموعة أو الفرع أو المديرية . العاملون بالتفتيش : رئيس الهيئة ، ومعاونوه ، ورؤساء المجموعات والفروع ، والأقسام ، والمديرون ، والمفتشون ومعاونو المفتشين . المفوض الموقت : كل من يكلف الاشتراك في بعثة تفتيشية من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة .

