3
تمارس الهيئة اختصاصاتها التالية : آ – حزب البعث العربي الاشتراكي ، والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ، فيما يتعلق بإدارة أموالهما واستثمارها . ب – الوزارات ، والإدارات ، باستثناء ما يلي : 1. أمور التسليح والتنظيم والإعداد فيما يتعلق بوزارة الدفاع . 2. الأمور المتعلقة بقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية . 3. القضاء العادي والإداري والعقاري ، والأمور التي تدخل في نطاق اختصاص التفتيش القضائي بموجب القوانين النافذة . ج – البلديات ، والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت ، والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ، ومديريات الأوقاف ، ووحدات الإدارة المحلية . د – لجان تحديد أجور العمل الزراعي ، والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ، ولجان قضايا تسريح العمال ، بما في ذلك التشكيلات الإدارية ذات الصفة القضائية فيما يقتصر على التفتيش والتحقيق في الأمور الإدارية والمالية . هـ- مؤسسات القطاع المشترك وشركاته التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . و – المؤسسات والمنشآت الخاصة التي لها علاقة أو تأثير في التربية والصحة العامة . ز – المنظمات الشعبية ، والجمعيات والنوادي على اختلاف أنواعها . ح – أية جهة أخرى تقوم الدولة بمنحها قروضاً أو سلفاً أو إعانات ، أو تضمن لها حدا أدنى من الربح أو تكون لها علاقة أو تأثير في عملية التحويل الاشتراكي .

