التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

17

يمثل رؤساء الفروع الهيئة في المحافظات وهم مسؤولون أمام رئيس الهيئة عن حسن سير العمل وعن الإشراف على رؤساء الأقسام والمفتشين ومعاوني المفتشين والعاملين في الفروع ، وهم آمرو التصفية والصرف للاعتمادات المالية الخاصة بموازنات الفروع.