17
يمثل رؤساء الفروع الهيئة في المحافظات وهم مسؤولون أمام رئيس الهيئة عن حسن سير العمل وعن الإشراف على رؤساء الأقسام والمفتشين ومعاوني المفتشين والعاملين في الفروع ، وهم آمرو التصفية والصرف للاعتمادات المالية الخاصة بموازنات الفروع.
التشريعات السورية
17
يمثل رؤساء الفروع الهيئة في المحافظات وهم مسؤولون أمام رئيس الهيئة عن حسن سير العمل وعن الإشراف على رؤساء الأقسام والمفتشين ومعاوني المفتشين والعاملين في الفروع ، وهم آمرو التصفية والصرف للاعتمادات المالية الخاصة بموازنات الفروع.