16
لرئيس الهيئة : آ – أن يفوض معاونيه ورؤساء الفروع ببعض اختصاصاته . ب – تكليف بعض صحاب الاختصاص من العاملين في الدولة أو غيرهم إعداد دراسات مالية أو اقتصادية أو غيرها مقابل مكافأة تحدد في قرار التكليف . ج – تشكيل بعثات تفتيشية مشتركة من العاملين بالتفتيش ومفوضين مؤقتين تجري تسميتهم بالاتفاق مع رؤسائهم وذلك لممارسة الرقابة والتفتيش وتحقيق قضايا معينة . ويحلف المفوض المؤقت اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق وأن أؤدي مهنتي بكتمان تام " د – إحالة العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة على الجهات التأديبية لمحاكمتهم تأديبياً . هـ – الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة إعادة النظر في العقوبات التي تفرضها تخفيفاً ، أو تشديداً ، لتكون أكثر ملائمة . و – إصدار التعليمات بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء بوقف صرف القيم النقدية والمادية إذاً بدا : 1. ارتكاب حادث جرمي . 2. ارتكاب مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة . 3. خروج على الخطط . ز – أن يتدخل بالذات أو عن طريق انابة أحد العاملين بالتفتيش في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوصة والمعافب عليها بموجب قانون العقوبات الاقتصادية وفي جميع مراحلها وفق أحكام المرسوم التشريعي / 46 / المؤرخ في 8 / 8 / 1977 والمتضمن أحداث محاكم الأمن الاقتصادي . ح – حضور اجتماعات مجالس الإدارة لإقرار الميزانيات الختامية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان الإدارية وفق أحكام المرسوم التشريعي / 18 / المؤرخ في 15 / 2 / 1974 والقانون / 1 / المؤرح في 31 / 1 / 1976 ويمكن انابة أحد العاملين بالتفتيش في حضور اجتماعات مجالس الإدارة المنعقدة وفق أحكام المرسوم التشريعي / 18 / المشار إليه . ط – الطلب إلى وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص الذين ينسب إليهم بموجب تحقيقات أولية أو نهائية اختلاس الأموال العامة أو إلحاق الضرر بها . ويجوز أن يتناول الحجز الأموال العائد لزوجات هؤلاء الأشخاص ما لم يثبتن أنهن اكتسبن تلك الأموال من مالهن الخاص .

