التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

15

يسمى أحد معاوني رئيس الهيئة للنيابة عنه في حال غيابه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة .