التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

18

يشترط في من يشغل إحدى وظائف التفتيش في الهيئة ما يلي : 1. أن يكون حاملاً شهادة جامعية ومضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات . 2. أن لا يكون قد صدرت بحقه .خلال حياته الوظيفية أو المهنية عقوبة تأديبية شديدة 3. أن لا يكون قد اقترف جرماً مخلاً بواجبات الوظيفة أو المهنة وشرفها