المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يطبق المرسوم رقم 1715 تاريخ 24-8-1397هـ و 9-8-1977 م المتضمن منح علاوات الإنتاج والمكافآت لتشجيعية على العاملين في مصرف سورية المركزي.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 24-9-1416هـ و 13-2-1996م

