التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

1

يطبق المرسوم رقم 1715 تاريخ 24-8-1397هـ و 9-8-1977 م المتضمن منح علاوات الإنتاج والمكافآت لتشجيعية على العاملين في مصرف سورية المركزي.