1
يطبق المرسوم رقم 1715 تاريخ 24-8-1397هـ و 9-8-1977 م المتضمن منح علاوات الإنتاج والمكافآت لتشجيعية على العاملين في مصرف سورية المركزي.
التشريعات السورية
1
يطبق المرسوم رقم 1715 تاريخ 24-8-1397هـ و 9-8-1977 م المتضمن منح علاوات الإنتاج والمكافآت لتشجيعية على العاملين في مصرف سورية المركزي.