المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 8 لعام 2009 المتضمن تعديل قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة 2 من المادة 16 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي: " تحمل الأوراق النقدية توقيعي رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي " .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 14/2/1430 ه الموافق ل 9/2/2009 م.

