التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 8 لعام 2009 المتضمن تعديل قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
8
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 8 لعام 2009 المتضمن تعديل قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة 2 من المادة 16 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي: " تحمل الأوراق النقدية توقيعي رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي " .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 14/2/1430 ه الموافق ل 9/2/2009 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.