التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة 2 من المادة 16 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي: " تحمل الأوراق النقدية توقيعي رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي " .