المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 115 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة -1- من المادة 16 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي: يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية ) ليرة واحدة - ليرتان - خمس ليرات - عشر ليرات - خمس وعشرون ليرة - خمسون ليرة - مائة ليرة - مائتا ليرة - خمسمائة ليرة - ألف ليرة - ألفا ليرة).
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية صدر 20/10/1432 هجري الموافق 18/9/2011 ميلادي

