التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 115 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
115
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 115 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة -1- من المادة 16 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي: يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية ) ليرة واحدة - ليرتان - خمس ليرات - عشر ليرات - خمس وعشرون ليرة - خمسون ليرة - مائة ليرة - مائتا ليرة - خمسمائة ليرة - ألف ليرة - ألفا ليرة).

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية صدر 20/10/1432 هجري الموافق 18/9/2011 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.