1
تعدل الفقرة -1- من المادة 16 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي: يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية ) ليرة واحدة - ليرتان - خمس ليرات - عشر ليرات - خمس وعشرون ليرة - خمسون ليرة - مائة ليرة - مائتا ليرة - خمسمائة ليرة - ألف ليرة - ألفا ليرة).

