التشريعات السورية

85 · المادّة 85 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

85

الحكمُ بإبطال التبني يزيلُ كل ما يترتبُ عليه من مفاعيل اعتباراً من تاريخ نفاذه. 2: في حالِ إقرار التبني وإبطاله يجب على المحكمة تبليغُ ذلك إلى من يلزم ليصير قيدُه إلى جانب قيد المتبنى في سجلاتِ العماد وفي السجلاتِ المدنية.