التشريعات السورية

84 · المادّة 84

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

84

حق إقامةِ دعوى إبطال التبني محصورٌ مبدئياً، بالمتبنى والمتبني دون سواهما لكن إذا اقتنع وكيل العدل بأن أحدَهما متسلطٌ على الآخر لدرجة الإضرار به أو بعائلته وأنه يمنعه أدبياً من استعمال حريته حق له أن يقيمها هو أيضاً.