التشريعات السورية

83 · المادّة 83

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

83

تعتبرُ أسباباً خطيرة تجيز إبطال التبني إساءةُ المتبني إلى المتبنى إساءةً جسيمة أو بالعكس – تكبيدُ أحدِهما الآخرَ أضراراً أدبية أو مادية باهظة – سلوكُ أحدهما سلوكاً شائناً أو تركُه المذهبَ الكاثوليكي وما شابه.