التشريعات السورية

82 · المادّة 82 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

82

يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل. 2: الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.