التشريعات السورية

86 · المادّة 86

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

86

تختص المحاكم الكنسيةُ في الحكمِ على صحة التبني أو بطلانِه وفقاً لمواد هذا القانون.