81
المحكمة الصالحة لتقرير التبني هي مبدئياً محكمة مسكن المتبني. لكن إذا كان المتبنى قاصراً فلمحكمة مسكنه أيضاً الحقُ في ذلك. وفي كل حال على المحكمة قبل أن تصدر قرارها أن تستمع إلى وكيل العدل وأن تستأنس برأي والدي المتبنى ولو كان كبيراً.
التشريعات السورية
81
المحكمة الصالحة لتقرير التبني هي مبدئياً محكمة مسكن المتبني. لكن إذا كان المتبنى قاصراً فلمحكمة مسكنه أيضاً الحقُ في ذلك. وفي كل حال على المحكمة قبل أن تصدر قرارها أن تستمع إلى وكيل العدل وأن تستأنس برأي والدي المتبنى ولو كان كبيراً.