التشريعات السورية

80 · المادّة 80

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

80

ينشأ عن التبني الصحيح قرابة شرعية تمنع الزواج بين: أ- المتبني والمتبنى وفروعه. ب- المتبنى وأولاد المتبني الذين ولدوا بعد التبني. ج- المتبنى وقرين المتبني وبالعكس بين المتبني وقرين المتبنى. د- الأولاد المتبنين لشخص واحد.