79
إذا توفي المتبنى دون فروع شرعيين، فكل باق مما وصل إليه من المتبني يرد إليه أو لورثته. وأمّا أمواله الأخرى فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام. 2: حق المتبنى في إرث المتبني ينتقل إلى فروعه فقط وينحصر في تركة المتبني الشخصية، وليس للمتبنى ولا لفروعه أي حق في تركة والدي المتبني أو أقاربه.

