التشريعات السورية

78 · المادّة 78 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

78

إذا توفي المتبني دون فروع أو أصول فنصيب المتبنى في تركته نصيب الولد الشرعي، فيما لو وجد. 2: أمّا إذا كان للمتبني فروع أو أصول أو إخوة أو أخوات فللمتبنى نصف حصة الولد الشرعي في إرثه.