82
يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل. 2: الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.
التشريعات السورية
82
يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل. 2: الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.