التشريعات السورية

75 · المادّة 75

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

75

يطلق على المتبنى اسمُ عائلة متبنيه وتصبح حقوقه عليه وواجباتُه نحوه حقوقَ الولد الشرعي على والده وواجباته نحوه، مع مراعاة أحكام المواد التالية: