التشريعات السورية

74 · المادّة 74

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

74

يعد باطلاً لا قيمة له: أ- تبني الوالدين أولادهم غير الشرعيين. ب- تبني الولي من هو تحت ولايته، والوصي من هو تحت وصايته، والقيم من أمواله تحت إدارته، ما لم يتحرر هؤلاء وأموالهم تحرراً نهائياً وتجري المحاسبة عليها أمام المحكمة.