76
يبقى المتبنى عضواً في عائلته الأصلية. له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات، على أن حقوقَ السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حياً وأهلاً لها. أمّا عند وفاته أو فقدانه الأهلية فتعود إلى والد المتبنى أو إلى من يقوم مقامه.
التشريعات السورية
76
يبقى المتبنى عضواً في عائلته الأصلية. له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات، على أن حقوقَ السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حياً وأهلاً لها. أمّا عند وفاته أو فقدانه الأهلية فتعود إلى والد المتبنى أو إلى من يقوم مقامه.