التشريعات السورية

59 · المادّة 59

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

59

يُقبلُ بينةً على نفي النسب كلُّ ما يثبت أن الولدَ ليس ابن الوالدين اللذين يدعيهما.