التشريعات السورية

60 · المادّة 60 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

60

لا تسري أحكام مرور الزمن على دعوى إثبات النسب من جهة الولد ما دام حياً. 2: أمّا بعد وفاته فلا يحق لورثته إقامتُها إلاّ إذا توفيَ قاصراً أو إذا تقدموا بها خلال خمس سنوات من تاريخ إدراكه الرشد إذا توفي كبيراً. 3: لكن إذا كان الولد قد بدأ هذه الدعوى حال حياته فيحق لورثته دائماً متابعتُها ما لم يكن تنازلَ عنها أو أهملها مدّة ثلاث سنوات.