التشريعات السورية

58 · المادّة 58

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

58

يعتبر بدء بينة خطية لمقاصد المادّة السابقة: ألقابُ الأسرة وصكوكُها وسائرُ السجلات والدفاتر والأوراق البيتية سواء كانت مختصة بالأب أو بالأم – وكذلك القيودُ والسندات الصادرة عن أحد الفرقاء في الخصومة أو عمن كان يمكن أن يكون ذا مصلحة فيها لو كان حياً.