57
في حال عدم تمتع الولد باستمرار بصفة الابن الشرعي، أو إذا كان تسجيله عند الولادة باسم مستعار، أو بأنه مجهول الأبوين، يمكن إثبات شرعية البنوة بالبينة الشخصية بإفادة الشهود، بشرط أن يكون هنالك بدء بينة خطيّة أو أن تتوفر قرائن وتقديرات خطيرة مبنية على وقائع ثابتة وراهنة.

