التشريعات السورية

552 · المادّة 552

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

552

حالاً بعدَ تنفيذِ الحُكم، يجبُ على النائبِ القضائِّي أن يُعلِمَ بذلكَ الرئيسَ الكنسيَّ المحليَّ حيثُ عُقِدَ الزواجُ، وعلى هذا الرئيس الكنسيّ أن يُعنى بأن يُسجِّلَ في أقربِ وقتٍ ممكن في سجلاتِ الزواجِ والمعموديةِ إعلانُ بطلانِ الزواجِ وما قد تقرَّرَ من محظورات. (القانون 1371 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). و- في الدَّعاوى المُرتَبطة بعيب في الوثائق