التشريعات السورية

551 · المادّة 551

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

551

البند 1: متَى ثَبَّتتْ محكمةُ الاستئنافِ بقرارٍ أو بحكمٍ ثانٍ الحكمَ الذي أَعلنَ أوَّلاً بطلانَ الزواج، يحقُّ للذينَ أُعلِنَ زواجُهم باطلاً أن يحتفلوا بزواجٍ جديد حالاً بعدَ تبليغِهم القرارَ أو الحُكمَ الثاني، إلاَّ إذا حُظِّرَ عليهم ذلك بنصٍّ مرتبطٍ بالحكمِ عينِه أو بالقرارِ أو بقرارٍ أصدره الرئيسُ الكنسيُّ المحليّ. البند 2- يجبُ اتّباعُ القانون 1325، حتى ولو كانَ الحُكمُ الذي أَعلنَ بطلانَ الزواجِ لم يُثبِّتْه حكمٌ آخَرُ بل قرارٌ. (القانون 1370 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).