التشريعات السورية

550 · المادّة 550

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

550

البند 1: الحُكمُ الذي أَعلَنَ أولاً بطلانَ الزواج، والاستئنافاتُ إن وجدت، وسائرُ الأعمالِ القضائيَّةِ يجبُ أن تُرسَلَ معاً بحكمِ المنصِب إلى محكمةِ الاستئنافِ في خلالِ عشرينَ يوماً من تبليغِ الحُكم. البند 2- إذا صدرَ حكمٌ بدائيٌّ ببطلانِ الزواج، على محكمةِ الاستئناف، بعدَ الاستماعِ إلى ملاحظاتِ المحامي عن الوثاقِ وملاحظاتِ الخصمينِ أيضاً إن وجدت، إمّا أن تثبّتَ الحُكمَ بدونِ تأخيرٍ بقرارٍ منها أو تقبلَ الدعوى لفحصٍ جديدٍ في درجةٍ ثانيةٍ من المحاكمة. (القانون 1368 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). إذا أُدليَ في درجةِ الاستئنافِ بوجهٍ للبطلانِ جديدٍ، يمكنُ المحكمةَ أن تَقبلَه وتحكمَ فيه كما في الدرجةِ الأولى للمحاكمة. (القانون 1369 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).