التشريعات السورية

553 · المادّة 553

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

553

البند 1: متى ثَبتَ بوثيقةٍ أكيدةٍ لا تقبَلُ الاعتراضَ أو الدفعَ وجودُ مانعٍ مُبْطِلٍ أو عيبٍ في الصيغةِ التي يفرضُها الشرعُ للاحتفال بالزواج، وظهرَ بيقينٍ مماثلٍ أنَه لم يُفَسَّح مِن هذه الموانع، أو ثَبتَ كذلك وجودُ عيبٍ يشوبُ صحَّةَ وكالةِ الوكيل، يستطيعُ النائبُ القضائيُّ أو القاضي المعيَّنُ من قِبلهِ أن يُهملَ مراسيمَ المحكمةِ المألوفةِ ويستحضرَ الخصمينِ ويقرِّرَ معَ تدخلِّ المحامي عن الوثاق بطلانَ الزواجِ. البند 2- أمّا إذا دارَ الأمرُ على مَن كان يجبُ عليه اتِّباعُ صيغةِ الزواجِ التي يفرضُها الشرعُ، وعوضاً عن ذلكَ مَثَلَ للزواجِ أمامَ حاكمٍ مدنيٍّ أو خادمٍ غيرِ كاثوليكيّ، فالتحقيقُ الذي يسبقُ الزواجَ والمنصوصُ عليه في القانون 784 يكفي لإثباتِ حالتهِ الحرّة. (القانون 1372 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).