55
يعتبر الولد متمتعاً باستمرار بصفة الابن الشرعي متى دل مجموع كاف من الوقائع على صلة البنوة والنسب بينه وبين العائلة التي يزعم الانتساب إليها. 2: وأهم هذه الوقائع هي: أ- كون الولد حمل دائماً اسم الأب الذي يدعي أنه ابنه. ب- كون الأب عامله كولده وبهذه الصفة اهتم بتربيته والإنفاق عليه وتدبير مستقبله. ج- كون الولد عرف دائماً بهذه الصفة في المجتمع. د- كون الأسرة اعترفت به كأنه منها.

