التشريعات السورية

55 · المادّة 55 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

55

يعتبر الولد متمتعاً باستمرار بصفة الابن الشرعي متى دل مجموع كاف من الوقائع على صلة البنوة والنسب بينه وبين العائلة التي يزعم الانتساب إليها. 2: وأهم هذه الوقائع هي: أ- كون الولد حمل دائماً اسم الأب الذي يدعي أنه ابنه. ب- كون الأب عامله كولده وبهذه الصفة اهتم بتربيته والإنفاق عليه وتدبير مستقبله. ج- كون الولد عرف دائماً بهذه الصفة في المجتمع. د- كون الأسرة اعترفت به كأنه منها.