54
تثبت شرعية النسب مبدئياً، بقيود الولادة المستخرجة من سجلات الكنيسة في الخورنيات أو من سجلات الدولة في دوائر النفوس. 2: أمّا إذا انعدم وجود تلك القيود أو تعذر الحصول عليها فتمتع الولد بصفة الابن الشرعي تمتعاً مستمراً وشهرته بذلك بينة كافية على شرعية نسبه.

