53
كل عمل غيرِ قضائي يتضمن نفي النسب يأتيه الزوج أو ورثته يعتبر لغواً لا قيمة له إلاّ إذا تبعه خلال شهر دعوى قضائية تقام بوجه المشكوك بنسبه أو بوجه وصيه، يعين لمقاصد هذه الدعوى، وبحضور أمه.
التشريعات السورية
53
كل عمل غيرِ قضائي يتضمن نفي النسب يأتيه الزوج أو ورثته يعتبر لغواً لا قيمة له إلاّ إذا تبعه خلال شهر دعوى قضائية تقام بوجه المشكوك بنسبه أو بوجه وصيه، يعين لمقاصد هذه الدعوى، وبحضور أمه.