التشريعات السورية

56 · المادّة 56 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

56

ليس لأحد أن يدعي نسباً يخالف النسب المسجل في قيد ولادته والمثبت بواقع حالٍ مطابقٍ له. 2: كذلك لا يستطيع أحد أن يخاصم آخر في نسب اشتهر به وكان مطابقاً لقيد ولادته.