548
في دعاوى العجزِ أو فقدانِ الرّضى بسببِ مرضٍ عقليّ، على القاضي أن يستعينَ بخبيرٍ واحدٍ أو بعدَّةِ خُبراء، ما لم يَظهرْ بوضوحٍ منَ الأحوالِ أنَّ ذلكَ غيرُ مُجْدٍ، وفي الدَعاوى الأُخرى يجبُ التقيّدُ بالقانون 1255. (القانون 1366 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

