549
إذا نَشأَ في خلالِ تحقيقِ الدَعوى ارتيابٌ يرجِّحُ ترجيحاً شديداً عدمَ اكتمالِ الزواج، تستطيعُ المحكمةُ بموافقةِ الخصمينِ توقيفَ دعوى بطلانِ الزواجِ ومتابعةَ تحقيقِ الدعوى للحصولِ على فسخِ زواجٍ معقودٍ غير مكتمل. وِلْتُرسَل الأعمالُ إلى الكرسيِّ الرسوليِّ معَ طَلبِ فسخِ الزواجِ يتقدَّمُ به أحدُ الزوجينَ أو كلاهما ومعَ رأي المحكمةِ والأسقفِ الأبرشيّ. (القانون 1367 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). هـ – في الحُكم والاستِئناف

