التشريعات السورية

547 · المادّة 547

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

547

على القاضي، في تقويمِه تصريحاتِ الخصمينِ المنصوصَ عليها في القانون 1217 البند 2، أن يلجأَ إذا أمكنَ إلى شهودٍ على مصداقيَّةِ الخصمينِ نفسيهِما، إلى جانبِ دلائلَ وسبلٍ أخرى، ما لَم تُعْتبرِ البيِّناتُ كاملةً من مَصدرٍ آخر. (القانون 1365 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).