540
الدعاوى التي تدورُ على مفاعيلِ الزواجِ المدنيَّةِ البحتة، إذا أُقيمت بشكلِ دعوى أصليَّة، تعودُ إلى الحاكمِ المدنيّ. أمّا إذا أُقيمت بشكلِ دعوى طارئةٍ وتَبْعاً، فيمكنُ القاضي الكنسيَّ أيضاً أن يَنظرَ فيها ويفصلها بسلطتِه الخاصَّة، معَ مراعاةِ الأحوالِ الشخصيَّةِ حيثُ يُعمل بها. (القانون 1358 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

