539
الدعاوى الزواجيَّةُ بينَ المعمَّدين تعودُ إلى الكنيسةِ بمقتضى حقٍّ خاص. (القانون 1357 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
539
الدعاوى الزواجيَّةُ بينَ المعمَّدين تعودُ إلى الكنيسةِ بمقتضى حقٍّ خاص. (القانون 1357 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).