538
في الأمورِ الأخرى المتعلِّقةِ بسيرِ المحاكمةِ، فُلْيُتَّبَعْ ما يرسمهُ الشرعُ للمحاكمةِ الحقوقيَّةِ المألوفة. إلاَّ أنَّ المحكمةَ تستطيعُ، بقرارٍ مبرَّرٍ بأسبابٍ، مخالفةَ قواعدِ إدارةِ شؤونِ المحاكمة، التي لا يقتضيها الشرعُ لصحَّةِ الحُكمِ، وذلك بغيةَ الإسراعِ في الأمرِ، معَ صيانةِ العدالة. (القانون 1356 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

