537
إذا رأت محكمةُ الاستئنافِ أنَّ محاكمةً حقوقيَّةً موجزةً قد تمَّت في درجةٍ أدنى للمحاكمةِ في دعوى يستثنيها الشرعُ، وجبَ عليها أن تُعلِنَ بطلانَ الحُكمِ وتُسلِّمَ الدعوى إلى المحكمةِ التي أصدرتِ الحُكم. (القانون 1355 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

