التشريعات السورية

536 · المادّة 536

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

536

البند 1: بعد انتهاءِ الجلسة، على القاضي أن يَحكُمَ على الفورِ في الدعوى، إلاَّ إذا تبيَّنَ من المناقشَةِ أنَّهُ يجبُ إضافةُ بعضِ الشيءِ في تحقيقِ الدعوى، أو إذا وجِدَ أمرٌ آخرٌ يمنعُ صدورَ الحُكمِ حسبَ قوانينِ الشرع. البند 2- ولكن يمكنُ، المحكمةَ لصعوبةِ القضيَّةِ، أو لسببٍ آخرَ صوابيّ، أن تؤجِّلَ الحُكمَ حتى خمسةِ أيامٍ مفيدة. البند 3- لِيُبَلَّغِ الخصمانِ نصَّ الحكمِ كاملاً معَ حيثيَّاتِهِ في أقربِ وقتٍ ممكن، وبنوعٍ اعتياديٍّ في مهلةٍ لا تزيدُ على الخمسةَ عشرَ يوماً. (القانون 1354 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).